الشيخ بشير النجفي

226

مصطفى ، الدين القيم

10 - لا يجوز للمرضعة ان تقدم على ارضاع من يستلزم ارضاعه فساد النكاح فلو أقدمت فالظاهر أنها تضمن كل خسارة مالية تترتب على فساد النكاح . كيف تثبت الرضاعة : تثبت الرضاعة بشهادة العدلين بل لا يبعد الثبوت بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة ان أفاد الاطمئنان كما يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات أربعا وكذلك يثبت بشهادة رجل وامرأتين . الصنف الثاني من المنشأ الثاني للتحريم المؤبد : المصاهرة : والمراد بها حصول الاتصال الجنسي والوطء بالعقد الصحيح الدائم أو المؤقت أو بالملك فهو موجب لانتشار الحرمة فتحرم أم الموطوءة وان علت وبناتها وان نزلن سواء تقدمت ولادتها عن الوطء أو تأخرت . والأحوط إلحاق الوطء بالشبهة والزنا بالوطء الصحيح ان تقدم على العقد ، واما الزنا المتأخر عن العقد فلا تأثير له . العقد المجرد عن الوطء يقتضي حرمة أمّ الزوجة وان علت تحريما مؤبدا وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وان علا وابنه وان نزل ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا انما تحرم جمعا . اي انه لا يحق له ان يتزوج البنت ما دامت الام في عقده وعصمته فلو فارقها قبل الدخول جاز له العقد على البنت وكذلك أخت الزوجة واما بنت أخيها وأختها فيجوز العقد عليها برضاها . الصنف الثالث من المنشأ الثاني للتحريم : أمور طارئة منها : 1 - من لاعن زوجته حرمت عليه مؤبدا . 2 - من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه ابدا ولا تحرم على أبيه أو ابنه وان كان جاهلا بالتحريم فان دخل بها حرمت مؤبدا وكذلك على أبيه وابنه وان لم يدخل وكان جاهلا حين العقد بطل النكاح وله ان يعقد عليها بعد انقضاء العدة ان شاء . 3 - من تزوج بذات البعل عالما فالأحوط انها تحرم عليه مؤبدا . 4 - إذا أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا حرمت عليه أم الموطوء وأخته وبنته تحريما مؤبدا . 5 - لو عقد المحرم بإحرام حج أو عمرة واجبا كان أو مستحبا على امرأة عالما بالتحريم فالأحوط انها تحرم عليه مؤبدا سواء دخل بها أو لم يدخل وان كان جاهلا بالتحريم فسد العقد وجاز له استئنافه بعد الإحلال .